الدروس
course cover
بيان بعض ما يوجب العلم من الأخبار وضوابط الإجماع في التفسير
2 Oct 2022
2 Oct 2022

1037

0

0

course cover
مقدمات المفسرين

مقدمة التفسير لابن تيمية | القسم الثاني

بيان بعض ما يوجب العلم من الأخبار وضوابط الإجماع في التفسير
2 Oct 2022
2 Oct 2022

2 Oct 2022

1037

0

0


0

0

0

0

0

بيان بعض ما يوجب العلم من الأخبار وضوابط الإجماع في التفسير


[خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم]

قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت: 728هـ) : (وَلِهَذَا كَانَ جُمْهُورُ أَهْلِِ العِلْمِِ مِنْ جَمِيعِ الطَّوائفِ عَلَى أنَّ خَبَرَ الوَاحِدِ إِِذَا تَلَقَّتْهُ الأُمَّةُ بِالقَبُولِ تَصْدِيقًا لَهُ أَوْ عملاً بِهِ ، أنَّهُ يوجِبُ العلمَ ، وهَذَا هو الَّذِي ذَكَرَهُ المصنِّفُونَ فِي أُصُولِ الفِقْهِ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافعيِّ وَأَحْمَدَ ، إِلاَّ فِرْقَةً قَلِيلَةً مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ اتَّبعُوا فِي ذَلِكَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْكَلاَمِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ ، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ الْكَلامِ ، أَوْ أَكْثَرَهُمْ يُوافِقُونَ الفُقَهَاءَ وَأَهْلَ الْحَدِيثِ وَالسَّلَفَ عَلَى ذَلِكَ .

وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الأَشْعَرِيَّةِ كَأبِي إِسْحَاقَ وابنِ فُورَكَ . وأمَّا ابنُ الباقلانيِّ فَهُوَ الَّذِي أَنْكَرَ ذَلِكَ ، وَتَبِعَهُ مِثْلُ أَبِي الْمَعَالِي، وَأَبُو حَامِدٍ ، وابنُ عَقَيلٍ ، وابْنُ الْجَوْزِيِّ ، وابنُ الْخَطِيبِ وَالآمِدِيُّ ، وَنَحْوُ هَؤُلاَءِ .

وَالأَوَّلُ هُوَ الَّذِي ذكَرَهُ الشَّيخُ أَبُو حَامِدٍ ، وَأبُو الطَّيِّبِ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ ، وَأَمْثَالُهُ مِنْ أَئِمَّةِ الشَّافعيَّةِ .

وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ القَاضِي عَبْدُ الوهَّابِ ، وَأَمْثَالُهُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ شَمْسُ الدِّينِ السَّرَخْسِيُّ ، وَأَمْثَالُهُ مِن الْحَنَفِيَّةِ .

وهو الَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو يَعْلََى ، وَأَبُو الخطَّابِ ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ الزَّاغونيِّ ، وَأَمْثَالُهُم مِن الْحَنْبَلِيَّةِ).

هيئة الإشراف

#2

6 Dec 2022

ضوابط الإجماع في التفسير


قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت: 728هـ) : (وَإِذَا كَانَ الإِجْمَاعُ عَلَى تَصْدِيقِ الْخَبَرِ مُوجِبًا لِلْقَطْعِ بِهِ فَالاعْتِبَارُ في ذَلِكَ بِِإِجْمَاعِ أَهْلِ العِلْمِ بِالحدِيثِ ، كَمَا أَنَّ الاعْتِبَارَ بِالإِجْمَاعِ عَلَى الأَحْكَامِ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ العِلْمِ بِالأَمْرِ وَالنَّهيِ وَالإِبَاحَةِ).

هيئة الإشراف

#3

6 Dec 2022

تعدد الطرق عمن يعتبر حديثهم يوجب العلم


قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت: 728هـ) : (وَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّ تَعَدُّدَ الطُّرُقِ مَعَ عَدَمِ التَّشَاوُرِ أَو الاتِّفاقِ فِي العَادَةِ ؛ يُوجِِبُ العِلْمَ بِمَضْمُونِ الْمَنْقولِ ، لَكِنَّ هَذَا يُنتفَعُ بِهِ كثيرًا فِي عِلْمِ أَحْوَالِ النَّاقلينَ .
وَفِي مِثْلِ هَذَا يُنتفَعُ بِرِوَايَةِ الْمَجْهُولِ وَالسَّيِّئِ الْحِفْظِِ ، وَبِالْحَدِيثِ الْمُرْسَلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَلِهَذَا كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ يَكْتُبُونَ مِثْلَ هَذِهِ الأَحَادِيثِ وَيَقُولُونَ : إِنَّهُ يَصْلُحُ لِلشَّوَاهِدِ وَالاعْتِبَارِ مَا لاَ يَصْلُحُ لِغَيْرِهِ .
قَالَ أَحْمَدُ : " قَدْ أَكْتُبُ حَدِيثَ الرَّجلِ لأَعْتَبِرَهُ " وَمَثَّلَ ذَلِكَ بَعَبْدِِ اللهِ بْنِ لَهِيعَةَ ، قَاضِي مِصْرَ ؛ فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ حَدِيثًا وَمِنْ خِيَارِ النَّاسِ ، لَكِنْ بِسَبَبِ احْتِرَاقِ كُتُبِهِ وَقَعَ فِي حَدِيثِهِ الْمُتَأَخِّرِ غَلَطٌ ، فَصَارَ يُعْتَبَرُ بِذَلِكَ وَيُسْتَشْهَدُ بِهِ . وَكَثِيراً مَا يَقْتَرِنُ هُوَ وَاللَّيثُ بنُ سَعْدٍ ، وَاللَّيثُ حُجَّةٌ ثَبْتٌ إمامٌ).