الدروس
course cover
المشافهة والمكاتبة والمناولة
29 Oct 2008
29 Oct 2008

4719

0

0

course cover
شرح نخبة الفكر

القسم الرابع

المشافهة والمكاتبة والمناولة
29 Oct 2008
29 Oct 2008

29 Oct 2008

4719

0

0


0

0

0

0

0

المشافهة والمكاتبة والمناولة

قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:852هـ): (وَأَطْلَقُوا المُشَافَهَةَ في الإِجَازَةِ المُتَلَفَّظِ بِهَا،وَالمُكاَتَبَةَ في الإِجَازَةِ المَكْتُوبِ بِهَا.

- وَاشْتَرَطُوا في صِحَّةِ المُنَاوَلَةِ اقترانَها بِالإِذْنِ بِالرِّوَايَةِ، وَهِيَ أَرْفَعُ أَنْوَاعِ الإِجَازَةِ).

هيئة الإشراف

#2

5 Nov 2008

نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني

قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:852هـ): ( (وَأَطْلَقُوا الْمُشَافَهَةَ فِي الإِجَازَةِ الْمُتَلَّفَظِ بِهَا) تَجَوُّزًا.

(4) (وَ) كَذَا (الْمُكَاتَبَةُ فِي الإِجَازَةِ الْمَكْتُوبِ بِهَا) وهو موجودٌ في عبارةِ كثيرٍ مِن المُتَأَخِّرِينَ بخلافِ المُتَقَدِّمِينَ، فإنَّهم إِنَّمَا يُطْلِقُونَهَا فيما كَتَبَ بهِ الشَّيخُ من الحَدِيثِ إلى الطَّالِبِ سَوَاءٌ أَذِنَ له في رِوَايتِهِ أَمْ لا، لا فيما إذا كَتَبَ إليهِ بالإِجَازَةِ فقطْ.

(5) (وَاشْتَرَطُوا فِي صِحَّةِ) الرِّوَايةِ بـِ (الْمُنَاوَلَةِ اقْتِرَانَهَا بِالإِذْنِ بِالرِّوَايةِ، وَهِيَ) إذا حَصَلَ هَذَا الشَّرطُ (أَرْفَعُ أَنْوَاعِ الإِجَازَةِ) لِمَا فيها مِن التَّعْيِينِ والتَّشْخِيصِ، وَصُورَتُها أنْ يدفعَ الشَّيخُ أصلَهُ أو ما قامَ مقامَهُ للطَّالِبِ، أو يُحْضِرَ الطَّالِبُ الأصلَ للشَّيخِ، ويقولُ لهُ في الصُّورَتَينِ: هَذَا رِوَايتِي عَن فُلاَنٍ فَارْوِهِ عنِّي.

وشرْطُه أيضًا أنْ يُمَكِّنَهُ منه، إمَّا بِالتَّمْلِيكِ وإمَّا بالعَارِيَّةِ ليَنْقُلَ منه ويُقَابلَ عليهِ، وإلاَّ (إِنْ) نأولَهُ واستردَّ في الحالِ فلا تتبَيَّنُ أَرْفَعِيَّتُهُ لكنْ لها زيادةُ مَزِيَّةٍ على الإجازةِ المُعيَّنةِ وهيَ أنْ يُجِيزَهُ الشَّيخُ بِرِوَايةِ كتابٍ مُعَيَّنٍ ويُعَيِّنُ لَهُ كَيْفِيَّةَ رِوَايتِهِ لَهُ، وإذا خَلَت المُناوَلةُ عَن الإذنِ لم يُعْتَبَرْ بها عندَ الجمهورِ، وَجَنَحَ مَن اعْتَبَرَهَا إلى أنَّ مُنَاولَتَهُ إياهُ تقومُ مقامَ إرسالِه إليهِ بالكتابِ مِن بلدٍ إلى بلدٍ.

وقد ذَهَبَ إلى صِحَّةِ الرِّوايةِ بِالْمُكَاتَبَةِ المُجَرَّدَةِ جماعةٌ مِن الأَئِمَّةِ ولوْ لم يقْتَرنْ ذَلِكَ بالإذنِ بالرِّوَايَةِ كأنَّهم اكتَفَوْا في ذَلِكَ بالقرينَةِ.

ولم يَظْهَرْ لي فرقٌ قَوِيٌّ بَيْنَ مُناولَةِ الشَّيْخِ الكتابَ مِن يدِه للطَّالبِ، وبَيْنَ إرسالِه إليهِ بالكتابِ مِن موْضِعٍ إلى آخَرَ، إذا خلا كُلٌّ منهما عَن الإذنِ).