16 Nov 2008
العقد الثاني
ما يرجع إلى السند وهى ستة أنواع
النوع الأول والثاني والثالث : المتواتر والآحاد والشاذ
وَالسَّبْعَةُ القُرَّاءُ مَا قَدْ نَقَلُوا = فَمُتَوَاتِرٌ وَلَيْسَ يُعْمَلُ
بِغَيرِهِ فِي الْحُكْمِ مَا لَمْ يَجْرِ = مَجْرَى التَّفَاسِيرِ وَإِلَّا فَادْرِ
قَوْلَيْنِ إِنْ عَارَضَهُ الْمَرْفُوعُ = قَدِّمْهُ ذَا الْقَوْلُ هُوَ الْمَسْمُوعُ
وَالثَّانِي الْآحَادُ كَالثَّلَاثَةِ = تَتْبَعُهَا قِرَاءَةُ الصَّحَابَةِ
وَالثَّالِثُ الشَّاذُّ الَّذِي لَمْ يَشْتَهِرْ = مِمَّا قَرَاهُ التَّابِعُونَ وَاسْتُطِرْ
وَلَيْسَ يُقْرَأُ بِغَيْرِ الْأَوَّلِ = وَصِحَّةُ الْإِسْنَادِ شَرْطٌ يَنْجَلِي
لَهُ كَشُهْرَةِ الرِّجَالِ الضَّبْطِ = وِفَاقُ لَفْظِ الْعَرَبِي وَالْخَطَِّ
إتمام الدراية لقراء النقاية لجلال الدين السيوطي
ومنها ما يَرْجِعُ إلى السَّنَدِ: وهو سِتَّةٌ: المُتَوَاتِرُ، والآحادُ، والشاذُّ، الأولُ ما نَقَلَهُ السَّبْعَةُ قِيلَ: إلا ما كانَ مِنْ قَبِيلِ الأداءِ، والثانِي:كقِرَاءَةِ الثَّلاثَةِ والصَّحَابَةِ، والثالِثُ: ما لم يَشْتَهِرْ مِن قِراءةِ التَّابِعِينَ ولا يُقْرَأُ بِغَيْرِ الأوَّلِ، ويُعْمَلُ بِهِ إِنْ جَرَى مَجْرَى التَّفْسِيرِ، وإلا فقَوْلانِ؛ فَإِنْ عَارَضَهَا خَبَرٌ مَرْفُوعٌ قُدِّمَ، وشَرْطُ القُرْآنِ صِحَّةُ السَّنَدِ ومُوَافَقَةُ العَرَبِيَّةِ والخَطِّ.
والثاني والثالث المتواتر والآحاد والشاذ
الأول
ما نقله جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه وهو السبعة أي
القراءات السبع المنسوبة إلى الائمة السبعة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن
عامر وعاصم وحمزة والكسائي قيل إلا ما كان من قبيل الأداء كالمدو والامالة
وتحفيف الهمزة فإنه ليس بمتواتر وإنما التواتر جوهر اللفظ قال ابن الحاجب
ورد بأنه يلزم من تواتر اللفظ تواتر هيئته، وذكر ابن الجوزي أن ابن الحاجب
لا سلف له في ذلك.
والثاني
ما لم يصل إلى هذا العدد مما صح سنده كقراآت الثلاثة أبي جعفر ويعقوب وخلف
المتممة للعشرة وقراءات الصحابة التي صح إسنادها إذ يظن بهم القراءة
بالرأي
والثالث
ما لم يشتهر من قراءات التابعين لغرابته أو ضعف إسنادها كذا تبعنا
البلقيني في هذا التقسيم وحررنا الكلام في هذه الأنواع في التحبير بما لا
مزيد عليه ونقلنا فيه خلاصة كلام الفقهاء والقراء وأن الثلاثة من المتواتر
ولا يقرأ بغير الأول أي بالآحاد والشاذ وجوبا ويعمل به في الأحكام إن جرى
مجرى التفسير كقراءة ابن مسعود وله أخ أو أخت من أم والا فقولان قيل يعمل
به وقيل لا فإن عارضها خبر مرفوع قدم لقوته وشرط القرآن صحة السند باتصاله
وثقة رجاله وضبطهم وشهرتهم وموافقة اللفظ العربية ولو بوجه كقراءة وأرجلكم
بالجر بخلاف ما خالفها لتنزه القرآن عن اللحن والخط أي خط المصحف الإمام
بخلاف ما خالفه وإن صح سنده لأنه مما نسخ بالعرضة الأخيرة أو بإجماع
الصحابة على المصحف العثماني
مثال ما لم يصح سنده قراءة إنما يخشى الله برفع الله ونصب العلماء وغالب الشواذ مما إسناده ضعيف.
ومثال ما صح وخالف العربية وهو قليل جدا رواية خارجة عن نافع (معائش) بالهمزة.
ومثال ما صح وخالف الخط: قراءة ابن مسعود (والذكر والأنثى) رواها البخاري وغيره.
شرح الشيخ عبدالكريم الخضير
قال الناظم: العَقدُ الثاني: ما يرجعُ إلى السندِ وهي ستة أنواع:النوع الأوّل، والثاني، والثالث: المتواتر والآحاد والشاذ قولين إن عارضه المرفوع قدمهُ ذا القولُ هو المسموعُ تتبعها قراءة الصحابة ..............
....القراء ما قد نقلوا...........
.............. اللفظ العربي والخطِ
يقول الناظم_رحمه الله تعالى_:
في العِقدِ الثاني وهو ما يرجعُ إلى السند، يقولُ وهي ستةُ أنواع أي : ما يرجع إلى السند ستةُ أنواع .
الأنواع
جمعُ نوع ، والنوع، والقسم، والصنف، والضرب ألفاظ مُتقاربة، والنوع مُذكر
والإخبار بالمـُذكر عن المؤنث وهي أنواع غير مرضي، إلا أنّه باعتبارِهِ جمع
تكسير فيجوز تذكيرهُ وتأنيثهُ باعتبار الجمع والجماعة.
النوع الأوّل، والثاني، والثالث من الأنواع الستة:
_ المـُتواتر.
_ والآحاد.
_ والشاذ.
في تقسيم الأخبار عندهم يجعلونها قسمين:
متواتر.
وآحاد.
فالشاذ
يدخلونه في الآحاد، فهو قِسمٌ من الآحاد، وليس بقَسيمٍ له في الأخبار؛
فالمـُتواتر عندهم: ما يرويهِ عددٌ، أو جمعٌ يستحيل في العادةِ تواطئهم على
الكذب، عن مثلهم ويسندونهُ إلى شيء محسوس يكونُ مصدرهُ الحس لا العقل، شيء
مُدرك بالحواس، إما بالسمع، أو البصر، المصدر الأصلي مُدرك بالحواس إما أن
يكون مسموعًا، أو مُبصرًا، أو ملموسًا، أو مشمومًا، المهم مُدرك بالحواس
لا بالعقل، هذا هو المـُتواتر في حدّهم .
والبحث
في القراءات، المـُتواتر من القراءات عندهُ ما يرويهِ السبعة فقط، بحيث لو
روى غيرهم بالجمع المذكور فإنّه لا ينطبق عليه الحدّ، عرّف المتواتر بأنّه
قراءة السبعة فقط، والتعريف بمثل هذا، التعريف بالأقسام أو تعريف بلفظٍ
كاشف.
(السبعةُ القراء ما قد نقلوا): يعني: قراءة السبعةِ المـُتواتر، أو المـُتواتر قراءة السبعة فقط، إذا قيل: عرّف المـُتواتر؟
تقول:
قراءة السبعة !، هو يحصُرُ المتواتر بقراءة السبعة، التعريف بالحَصر نوع
معروف، أو قسم معروف في الحدّود عندهم، والنبيّ_ عليه الصلاة والسلام _لما
سُئل عن الإسلام، وعن الإيمان، أجاب بالأركان المحصورة التي لا يُمكنُ
الزيادةُ عليها، هذا المـُتواتر لو بحثت عن أسانيد هؤلاء القراء السبعةَ،
بحثتَ عنهم في المدونات، وبحثتَ عن أسماء من قرأ على هذا، ومن قرأ عليه
هذا، وأردت أن تجمع عدد يحصلُ به العلم الضروري القطعي، قد يُعوزُكَ مثل
هذا؛ لكن هناك تواتر غير منقول، وهو تواتر الطبقة، يعني لايشك أحد أنّه قرأ
على ابن مسعود جمع غفير من النّاس،ومن قرأ على ابن مسعود قرأ عليهم جمعٌ
غفير، وهكذا يحصلُ العلم بقرائتهم ، ولو لم تذكر أسمائهم وتدون أسمائهم
بحيث لو بحثنا عنهم وجدناهم، الأمّة بكاملها، ممن له نظر في العلم كلّهم
يقرؤون القرآن على شيوخهم، وشيوخهم عن شيوخهم وهكذا، فمثل هذا يسمّى تواتر
الطبقة ، كتواتر قراءة المسلمين للقرآن، جمعٌ غفير يرونه أو يقرؤونه على
جمع غفير وهكذا، القُرّاء السبعة قراءتهم هي التي حصرها الناظم بالمتواتر.
الآحاد ما دون المتواتر، وهذا الآحاد يقسمونه إلى أقسام:
مشهور،
وعزيز، وغريب تبعًا لتَعدُدِ رواته، ومن هذه الأقسام ما هو محفوظ ومنها ما
هو شاذ؛ فالشاذ من أقسام الآحاد ، وهنا جَعَلَ الشاذ قسيم للمتواتر
والآحاد، يعني هل يوجد في القراءات قراءة ضعيفة، قراءة مُعلّة، قراءة
مضطربة، مثل مايرد في الحديث ؟ أو أما أن نقول قراءة (...) متواتر، أو غير
قراءة السبعة، قراءة آحاد وهي قراءة الثلاثة، وماعدا العشرة شاذة، ماذا
نقول؟
يعني هذا اصطلاح، يعني القراءات يمكن حصرها بالثلاث فقط دون سائر الأخبار، على هذا جرى المؤلف ويأتي ما في كلامه.
والسبعةُ القراء هم:
نافع،وابن كثير،وأبو عمرو،وابن عامر،وعاصم،وحمزة،والكسائي.
ولكلٍ من هؤلاء السبعة راويان فيروي:
عن نافع قالون وورش.
وعن ابن كثير البزي وقُنبل.
وأبو عمرو البصري يروي عنه الدوري والسوسي.
وابن عامر يروي عنه هشام وابن ذكوان.
وعاصم يروي عنه شعبة وحفص.
وحمزة يروي عنه خلف وخلاد.
والكسائي يروي عنه الحارث وحفص الدوري.
الثلاثة الذين يرد، يأتي ذكرُهم من أهل العلم من يجعل قراءتهم مُتمة للسبعة فيَجعل العشرة كلُّهم من المتواتر.
وهم: أبو جعفر المدني، ويعقوب البصري، وخلف البزار.
وأبو جعفر يروي عنه ابن وردَان وابن جماز.
ويعقوب يروي عنه رُويس ورَوح.
وخلف يروي عنه إسحاق، وادريس.
هؤلاء القرّاء الذين نُقلت قراءاتهم بالتواتر وتُلُقيت به، وتلَقوهَا كذلك.
والسبعةُ القراء ما قد نقلوا فمُتواتر ........
مُتواتر:
أما بالنسبة لتلقي هذه القراءات عن الأعداد الغفيرة، والجموع المـُتكاثرة
هذا لا إشكال فيه، تلقي المقروء لكن كيفية الأداء، ما كان من قبيل الأداء
هل يكون مُتواتر أو غير مُتواتر، كيفية الأداء هل هو من قبيل المـُواتر، أم
من قبيل المسكوت عنه الذي لا يُدرى؟، يعني الأداء كالمد والإمالة وغيرهما،
وأن هذا يّمد ست حركات، وهذا أربع حركات، وهذا يُمد حركتين، هذا من
المـُتواتر أو غير مـُتواتر؟
نعم
متواتر من أقوال الشيوخ ؛ لكن عندهم مسجلات بحيث كل واحد يسمع ما قرأهُ
الأوّل والآخر، يعني لو قيل لواحد منا كيف ينطق الرسول_ عليه الصلاة
والسلام_ "سمع الله لمن حمده"، يستطيع أعلم النّاس أن ينطقها كما نطقها
الرسول في الأداء، لا أقول في الحروف، الحروف كل ينطقها، ترى المسألة مهمة
جدًا، الجملة "قد سمع الله لمن حمده"، و{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا}[1]
، لكن كيف نطقها وأداها الرسول _ عليه الصلاة والسلام_ هل تجزم بأن هذا
أداء الرسول، نُقل إلينا القرآن بالتواتر، وما بين الدفتين اتفق عليه
الصحابة وأجمعوا إجماعًا قطعيًا بحيث لو أنكر منه حرف واحد كفر، وليس عندنا
تردد في هذا؛ لكن كيفية الأداء، بعض العلماء يستثنيه من التواتر بدليل
الاختلاف فيه، حرف يختلف فيه قارئ عن قارئ أحدهم يقول: ست حركات وآخر يقول:
أربع؛ يعني لو كان متواترا، ويستحيل التواتر في مثل هذا، (....) مسجلات
يتداولها النّاس، نعم أنت تسمع صوت شيخ، وتؤدي مثل ما يؤدي شيخك؛ لكن هل
تؤديه مائة بالمائة، كلنا سمعنا الشيوخ الكبار والصغار؛ لكن هل نحن في
أدائنا من قراءتنا عليهم، هل نقلدهم في كيفية الأداء؟ عامة من يبحث في علوم
القرآن ومن يُوجب التجويد، القراءة بالتجويد يقول: المـُتواتر لفظهُ
وأداءه ، وهكذا تُلقي كل يتلقاه عن شيخهِ وشيخهُ عن شيخِهِ، بل يتلقاه
الطلاب الجموع الغفيرة من الطلاب عن الجموع الغفيرة من الشيوخ وهكذا إلى
النبيّ_ عليه الصلاة والسلام_ إلى جبريل، إلى ربّ العزة، فما يرجعُ إلى
الأداء، نحن نجزم بأن من كذب متواتر، أحد يشك في هذا؟ ما نشك في هذا؛ لكن
كيف نطق به النبي_ عليه الصلاة والسلام_ الله أعلم، نطق بهذه الحروف حروف
عربية، وكلّ إنسان يستطيع النطق بها؛ لكن يعني الرسول قرأها مرةٍ بأربع
ومرةٍ قرأها بثلاثة، سندها صحيح إلى ابن مسعود على أساس أنّها القرآن
رددناها، وهو يرفعها على أنّه وفي قراءة ابن مسعود كذا هذا الثابت عنه،
رددناها باعتبار أنّها قراءة، نقبلها على أساس أنّها تفسيرخالف الحُكم الذي
تضمنه هذا التفسير، تفسير مرفوع إلى النبي_عليه الصلاة والسلام_ حُكم
يتضمن حُكمًا، حديث يتضمن حُكمًا مرفوع إلى النبيّ_ عليه الصلاة والسلام_
ماذا نُقدم؟
يقول: قَدم المرفوع ، لماذا؟
لأن
المرفوع مقبول من غير تردد، وهذه مقبولة من وجه، مردودة من وجه؛ فما كان
فيه القبول حتم يختلف عما كان فيه القبول من وجه دون وجه.
(وإلا فادري قَوَلي إن عاضه المرفوعُ......) يعني: هل تُقدم هذه القراءة الصحيحة الثابتة عن الصحابين، الصحابي لم يأتي بالقراءة من عنده؟
وفي
حرف ابن مسعود كذا، وقرأ على كذا، وابن عباس قال كذا، قراءات تشتمل على
زيادات خارجة عن مُصحف عثمان، وهي ثابتة صحيحة إليهم، وتتضمن حُكم، ويثبت
عن النبي_ عليه الصلاة والسلام_ بحديث منفصل عن القرآن، حديث نبوي، يتضمن
حُكمًا يُخالف ما جاء في هذه القراءة، يُخالف ما جاء في هذه القراءة، يقول:
(قَدِمهُ): قدم المرفوع، لماذا؟
لأن
قبوله مضطرد ما في أحد يرده، أما هذه القراءة فيُشوش على قَبولها باعتبارها
تفسير ردّها باعتبارُها القرآن، وهي إنّما سيقت على أساس أنّها قراءة،
فإذا رددناها من وجه، بقي الوجه الثاني فيه شيء من الضعف، وإحتمال الرد.
يعني المقبول باضطراد مثل اللي يُقبل من وجه دون وجه ؟
يعني
من أين أتى الضعف لهذه القراءة الصحيحة بسند صحيح وقد يكون الاسناد هو
...هو، يعني خبر صحيح سندهُ كالشمس ما فيه إشكال؛ لكن متضمن جُملتين وكلّ
جملة لها مدلول حُكمي، لها ما يُستنبطُ منها من حُكم فالجملة الأولى: لها
ما يَشهَدُ لها من جملةٍ أخرى، الجملة الثانية لها ما يُخالفها مما هو أقوى
منها، فنقبل الجملة الأولى باعتبار ما يشهد لها، ونرد الجملة الثانية
باعتبار انّها مُخالفة، لو جئنا إلى حديث متكون من جملتين: جملة لها مُعارض
راجح، وجملة لا يوجد ما يشهد لها ولا ما يردُّها ماذا يغلِب على الظن؟
الجملة
الأولى مردودة بلا شك لوجود المـُعارض الراجح، الثانية: الجملة الثانية
نقبلها وقد رددنا بعض الخبر، أما إذا كان هناك جملة لها ما يشهدُ لها فنقول
إن الراوي حفظ بعض ، ولم يحفظ البعض بدليل أن هذا وُفق عليه، وهذا لم
يُوافق عليه؛ لكن إذا كان هناك شيء مُعارض من راجح وجُملة أخرى لم يُوافق
عليها ولم يُعرض عليها، كوننا نرد بعض الحديث ونرد بعضه المسألة فيها ما
فيها، وقل مثل هذا في القراءة المـردودة مروية على أساس أنّها قراءة فهي
مردودة لمُخالفة المـُتواتر، هي أيضًا باعتبار سندها صحيح للصحابي، سندها
صحيح للصحابي فنحملها على أنّه جاء بها من تلقاء نفسه تفسير؛ لكن إذا
عُورضت هذه الجملة التي جاء بها من تلقاء نفسه على أنّها تفسير عورضت
بحديثٍ نبوي مافيه شوب قراءة، صحيح ثابت عن النبيّ_ عليه الصلاة والسلام_
على أنّه حديث من قوله_ عليه الصلاة والسلام_ ولذا يقول:
والثاني من الأنواع: الآحاد كالثلاثة
(والثاني الآحاد كالثلاثة): أبو جعفر، ويعقوب، وخلف، هذه آحاد.
وبعضهم يقول: "هم تتمة السبعة" العشرة كلّها مُتواترة.
يعني: ماثبت عن الصحابة آحاد، ما ثبت عن الصحاية آحاد كالقراءة الثلاثة.
(تتبعها): ما معنى تتبعها؟
يعني: أنّها تتبعها في الحُكم، تكون آحاد، والتعبير بقوله:(تتبعها) على ترجيح قراءة الثلاثة على ما ثبت عن الصحابة مما لم يقرأ به العشرة؛ لأنّه قال تتبعها.
لأنّه يقول: (والثاني الآحاد كالثلاثة ) أبو جعفر ويعقوب وخلف
على
رأيه أن هذه آحاد ليست متواترة، ليست كالسبعة، ومن أهل العلم من يرى أنّها
تتمة للسبعة فالقراءة متواترة عشر؛ لكن الذي معنا، يقول:
(الثاني الآحاد كالثلاثة): مشى على أن الثلاثة آحاد، وليست مُتواترة، مشى على هذا ثمّ قال:
(تتبعها قراءة الصحابة): قراءة الصحابة إذا صح عن ابن مسعود وعارضه أحد الثلاثة قدمنا الثلاثة؛ لأنّه يقول:(تتبعها)، وما دام قراءة الثلاثة آحاد، والمروي عن ابن مسعود آحاد، لماذا قُدمت قراءة الثلاثة على قراءة ابن مسعود؟[2]
تقدم قراءة الثلاثة؛لأنها دائرة بين الآحاد والمتواتر. لأن من أهل العلم من يرى أنها متواتر.
فمادامت دائرة بين المتواتر والآحاد فهي مقدمة على ما أتفق على أنه من الآحاد.
والثـَّالِثُ : الشَّـاذُ الَّذي لَمْ يَشْتَهِرْ
(الشاذ): في عرف أهل الحديث والآثار:
وذو الشـذوذ مـا يـخالف الـثقة
فـيه المـلأ والشـافعي حـقـقه
يعني:
إذا تضمنت المخالفة القراءة أو الحديث مخالفة لمن هو أرجح، وأوثق حكمنا
عليها بالشذوذ. وحكمنا على الراجح بأنه هو المحفوظ. وهو يقول:
والثَّـالِثُ : الشَّاذُ الَّذي لَمْ يَشْتَـهِرْ
مِمـَّا قَـرَاهُ التَّابِعـُونَ واسْتُطـِرْ
(لم يشتهر): إما لمخالفته، أو لضعف إسناده، وإما لغرابته وشذوذه ومخالفته. أو لطعنٍ في إسناده.
( استطر ): يعني كتب في كتب التفاسير وفي كتب القراءات. وهذا موجود وعند الحاكم أشياء من هذا.
( ولَيْسَ يُقْرَأُ بِغَيْرِ الأَوَّلِ ): المتواتر، وهو قراءة السبعة :
ولَيْـسَ يُـقْـرَأُ بِغَـيْـرِ الأَوَّلِ
وَصِـحَّةُ الإِسـْنَادِ شَـرْطٌ يَنْجـَلِيْ
هذه الشروط التي تشترط لقبول الرواية. وهي قريبة من شروط ابن الجزري وسماها أركان. ابن الجزري سماها أركان وهنا شروط.
ولَيْـسَ يُـقْـرَأُ بِغَـيْـرِ الأَوَّلِ
وَصِـحَّةُ الإِسـْنَادِ شَـرْطٌ يَنْجـَلِيْ
لابد أن تكون القراءة صحيحة السند.
( لَهُ كَشُهْرَةِ الرِّجَالِ الضَّبْطِ ): ولو قلنا: أنها مجرورة على تقدير حرف الجر، مع أنه إذا نزع الخافض تنصب؟
( لَهُ كَشُهْرَةِ الرِّجَالِ ): يعني بالضبط؛ كاشتهار الرجال بالضبط. المقصود يقول:
( وِفَاقُ لَفْظِ العَرَبِيْ والخَطِّ ): هذه الشروط الثلاث:
1. صحة الإسناد.
2. وموافقة لفظ العربية
3. وموافقة الخط-موافقة الرسم-.
هذه
شروط لقبول القراءاة. شروط لقبولها قراءة وإلا قرآن؟ لأن في القرآن يشترط
أن يكون متواتر وهنا اكتفى بصحة السند، وصحيح السند يدخل فيه الآحاد؟
فإن قلنا: أنه يقبله على أساس أنها قرآن؛ قلنا: اختلف الكلام الثاني مع الأول. وأما ابن الجزري فهو يقبلها قرآن:
وهي شروط وليست بأركان، شروط لقبول القراءة:
فـ(الشاذ): هو قال الشاذ قراءة التابعي مما دون. والشاذ عند ابن الجزري: ما اختل ركنٌ من أركانه الثلاثة.
[1] سورة(المجادلة:1)
تم التعديل بواسطة زمزم
نهج التيسير للشيخ: محسن علي المساوي
العقد الثاني ما يرجع إلى السند، وهي ستة أنواع
النوع الأول والثاني والثالث: المتواتر، والآحاد، والشاذ
بغيره إلا الذي من ذا جرى = مجرى التفاسير وإلا فترى
( والسبعة القراء) بالرفع، مبتدأ أول، قوله القراء بدل منه، وهم: نافع، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وابن عامر، وأبو عمرو، وابن كثير.
(ما): مبتدأ ثان، أي القراءة التي (قد نقلوا) ها (فـ) هو (متواتر)، وهو:
ما نقله جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، إلى منتهاه، قال ابن
الحاجب: إلا ما كان من قبيل الأداء: كالمد، والإمالة، وتخفيف الهمزة، فإنه
ليس بمتواتر، وإنما المتواتر جوهر اللفظ، ورد، بأنه يلزم من تواتر اللفظ
تواتر الهيئة (وليس يعمل بغيره) أي: بغير المتواتر من الآحاد والشاذ (في الحكم) أي: الأحكام، متعلق بيعمل، (ما لم يجر) أي غير المتواتر (مجرى التفاسير، وإلا) أي بأن جرى مجرى التفاسير (فادر) أي فاعرف أن في العمل به (قولين) قيل يعمل به، وقيل لا يعمل به، ثم قال الناظم: و (إن عارضه) أي غير المتواتر الحديث (المرفوع) بالرفع، فاعل (قدمه) بصيغة الأمر أي: المرفوع (ذا القول) وهو تقديم المرفوع على غير المتواتر (هو المسموع) والمرضي. هذا تقرير كلام الناظم.
ومقتضاه
أن القولين في الذي يجري مجرى التفاسير، وهو مخالف لما في النقاية، إذ
القولان إنما هما في ما لم يجر مجرى التفاسير، ولذا قد أبدل البيت الثاني
بعض الأفاضل بقوله:
يعني
وليس يعمل في الأحكام بغير المتواتر من الآحاد والشاذ، إلا الذي جرى مجرى
التفاسير، وذلك: كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه (وله أخ أو أخت "من أم" )
فإنها تفسير لآية الكلالة، التي في أول سورة النساء، عند قوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت}
وإن لم يجر مجرى التفاسير، فترى في العمل به قولين، قيل: يعمل به وقيل:
لا، وقوله من ذا: اسم الإشارة راجع للغير، والجار والمجرور: بيان للذي، ثم
قال (والثاني) من الأنواع الثلاثة مما لا يصل إلى عدد التواتر مما صح سنده (الآحاد كـ) قراءة (الثلاثة) وهم يعقوب وأبو جعفر وخلف المتممة للعشرة و(تتبعها) أي الثلاثة في كونها آحادا (قراءة الصحابة)
التي صح إسنادها؛ إذ لا يظن بهم القراءة بالرأي، "واعلم" أنهم اختلفوا في
الثلاثة: هل هي من المتواتر أم لا؟ فالأصح الذي عليه الأصوليون أنها منه. (والثالث) من الأنواع الثلاثة (الشاذ الذي لم يشتهر، مما قراه التابعون)
لغرابته، أو ضعف إسناده، قال في شرح النقاية: كذا تبعنا البلقيني في هذا
التقسيم، أي إلى الثلاثة، وحررنا الكلام في هذه الأنواع في التحبير بما لا
مزيد عليه.
قال
في الإتقان: وهذا التقسيم فيه نظر، يعرف مما سنذكره، وأحسن من تكلم في هذا
النوع، إمام القراء في زمانه، شيخ شيوخنا أبو الخير ابن الجزري، قال في أول
كتابه "النشر" كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت المصاحف العثمانية
ولو احتمالا، وصح إسنادها، فهي القراءة الصحيحة، التي لا يجوز ردها، ولا
يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة، التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس
قبولها، سواء كانت من الأئمة السبعة، أم عن العشرة، أم عن غيرهم من الأئمة
المقبولين.
ومتى
اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة، أطلق عليها ضعيفة، أو شاذة، أو باطلة،
سواء كانت عن السبعة، أم عمن هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح عند أئمة
التحقيق، من السلف والخلف، صرح بذلك الداني، ومكي، والمهدوي، وأبو شامة،
وهو مذهب السلف، الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه. اهـ، قوله (واستطر) بالبناء المجهول: تكملة، أي وجعل الشاذ مسطوراً في أنواع القراءات (وليس) شانية (يقرأ بغير الأول) أي بالآحاد والشاذ وجوبا، في الصلاة أو خارجها، ثم شرع الناظم في بيان شروط ثبوت القرآنية، فقال: (وصحة الإسناد) باتصاله وثقة رجاله وضبطهم وشهرتهم، كما قال الناظم بعد (شرط ينجلي له) أي للقرآن، أي لكونه قرآناً (كشهرة الرجال) و (الضبط) بالجر عطفاً على شهرة (وفاق لفظ العربي)
برفع وفاق: عطفاً على صحة الإسناد، أي موافقة القواعد العربية ولو بوجه،
كما في النقاية، وذلك كقراءة وأرجلكم بالجر، بخلاف ما خالفها، فلا يكون
قرآنا، لتنزه القرآن عن اللحن (والخط) بالجر:
عطفاً على لفظ، أي ووفاق خط مصحف الإمام عثمان رضي الله عنه، بخلاف ما
خالفه وإن صح سنده لأنه مما نسخ بالعرضة الأخيرة، أو بإجماع الصحابة على
المصحف العثماني، والمراد بموافقة المصحف موافقة أحدها بأن ثبت في بعضها
دون بعض، كقراءة ابن عامر: (قالوا اتخذ الله ولداً) في البقرة بغير الواو (وبالزبر وبالكتاب) بإثبات الواو فيهما، فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي، وكقراءة ابن كثير: (تجري من تحتها الأنهار) في آخر براءة بزيادة "من" فإنه ثابت في المصحف المكي، ونحو ذلك قاله في الإتقان عن ابن الجزري.
فمثال
ما لم يصح سنده قراءة "إنما يخشى الله من عباده العلماء" الآية، برفع الله
ونصب العلماء، وغالب الشواذ إسناده ضعيف، ومثال ما صح وخالف العربية وهو
قليل جداً، رواية خارجة عن نافع: "معائش" بالهمزة، ومثال ما صح وخالف الخط،
قراءة ابن عباس: (وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً). (واعلم) أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، كما في الإتقان، فالقرآن: هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز، والقراءات: اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف وكيفيتها، من تخفيف وتشديد وغيرهما.
(فائدتان)
الأولى: قال مكي كما في الإتقان: من ظن أن قراءة هؤلاء القراء، كنافع
وعاصم هي الأحرف السبعة التي في الحديث، فقد غلط غلطاً عظيماً، قال: ويلزم
من هذا أيضاً أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة، مما ثبت عن الأئمة غيرهم،
ووافق خط المصحف أن لا يكون قرآناً، وهذا غلط عظيم. وقد بسط الكلام على هذا
في الإتقان فانظره، الثانية: إن أصح القراءات سندًا نافع وعاصم، وأفصحها
أبو عمرو والكسائي اهـ. والله أعلم.