16 Nov 2008
النوع الثامن : المفهوم
مُوَافِقٌ مَنْطُوقَهُ كَأُفِّ = وَمِنْهُ ذُو تَخَالُفٍ فِي الْوَصْفِ
وَمِثْلُ ذَا شَرْطٌ وَغَايَةٌ عَدَدْ = وَنَبَأُ الْفَاسِقِ لِلْوَصْفِ وَرَدْ
وَالشَّرْطُ إِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلِ = وَغَايَةٌ جَاءَتْ بِنَفْيِ حِلِّ
لِزَوْجِهَا قَبْلَ نِكَاحِ غَيرِهِ = وَكَالثَّمَانِينَ لعَدِّ أَجْرِهِ
إتمام الدراية لقراء النقاية لجلال الدين السيوطي
الثامِنُ: المَفْهُومُ مُوَافَقَةً ومُخَالَفَةً في صِفَةٍ وشَرْطٍ وغَايَةٍ وعَدَدٍ.
الثامن المفهوم
وهو قسمان موافقة وهو ما
يوافق حكمه المنطوق نحو فلا تقل لهما أف فإنه يفهم تحريم الضرب من باب أولى
ومخالفة وهو ما يخالفه في صفة نحو إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فيجب التبين
في الفسق بخلاف غيره وشرط نحو وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن أي فغير أو
لات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن وغاية نحو فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى
تنكح زوجا غيره أي فاذا نكحته تحل للأول بشرطه وعدد نحو فاجلدوهم ثمانين جلدة أي لا أقل ولا أكثر.
شرح الشيخ عبدالكريم الخضير
النوع الثامن
المفهوم، موافق منطوقه كأفِ، ومنه ذو تخالف في الوصف ، ومثل ذا شرط و غاية
عدد، ونبأ الفاسق للوصف ورد ، والشرط أن كن أولات حملِ، وغاية جاءت بنفي
حلِ، لزوجها غير نكاح غيره، وكالثمانين لعد أجره )
يقول المؤلف _رحمه الله تعالى_ في النوع الثامن المفهوم.
(المفهوم): يقال له المنطوق ، والمنطوق لم يذكره الناظم نظرا لأنه هو الأصل ودلالة اللفظ محل نطقه وأما المفهوم فدلالة اللفظ لا في محل نطقه
فيُحتاج إلى ذكره لأنه خلاف الأصل، الأصل دلالة الحروف على معانيها.
يقول الناظم _رحمه الله تعالى_ :
مُوافِقٌ مَنْطُـوقَهُ ......
......................
....................
ومِنْهُ ذُو تَخَالُفٍ في الوَصْفِ
...................
وَنَبَأُ الفَاسِقِ لِلْوَصفِ وَرَدْ
ومِثْلُ ذَا شَرْطٌ وغَايَةٌ عَدَدْ
وَنَبَأُ الفَاسِقِ لِلْوَصفِ وَرَدْ
..............................
وغَايَةٌ جَاءَتْ بِنَفْيِ حِلِّ
نهج التيسير للشيخ: محسن علي المساوي
النوع الثامن: المفهوم
وهو معنى دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وينقسم إلى موافق ومخالف، كما قال الناظم (موافق) بالتنوين (منطوقه) بالنصب، وهو ما يوافق حكمه المنطوق، وذلك (كـ) مفهوم (أف) في قوله تعالى: {ولا تقل لهما أف}، فإنه يفهم منه تحريم الضرب من باب أولى، (ومنه) أي: ومن المفهوم (ذو تخالف) وهو ما يخالف حكمه المنطوق، وذلك (في) مفهوم (الوصف، ومثل ذا) أي مثل مفهوم الوصف مفهوم (شرط)، (و) مفهوم (غاية)، ومفهوم (عدد، ونبأ الفاسق) في قوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} فيجب التبين في خبر الفاسق، ومفهومه لا يجب في خبر غيره، (لـ) مفهوم (الوصف) وجملة قوله (ورد) أي جاء مثالاً له، خبر لقوله أولاً ونبأ الفاسق (و) مفهوم (الشرط) نحو قوله تعالى: { و(إن كن أولات حمل) فانفقوا عليهن}، فيجب الإنفاق على أولات الحمل، مفهومه أنه لا يجب على غيرهن (و) مفهوم (غاية جاءت بنفي حل لزوجها) أي المطلقة بالثلاث (قبل نكاح غيره) أي لها، وذلك في قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}، فينتهي عدم حل نكاحها لزوجها الأول، إلى نكاح غيره لها، أي: فإذا نكحته تحل للأول، بشروطه المقررة في كتب الفقه، (و كـ) مفهوم (الثمانين لعد ) أي لمفهوم عدد (أجره): صيغة أمر من الإجراء، وذلك في قوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة}،
أي لا أقل ولا أكثر، وما ذكره الناظم بعض أنواع، مفهومي الموافقة
والمخالفة، ولكل منهما تفاصيل مذكورة في كتب الأصول، ثم اختلفوا في
الاحتجاج بمفهوم المخالفة على أقوال كثيرة، والأصح منها أنه يحتج به،
بشروطه المعتبرة عندهم. والله أعلم.