الدروس
course cover
المطلق والمقيد
16 Nov 2008
16 Nov 2008

10934

0

0

course cover
منظومة الزمزمي

القسم الثاني

المطلق والمقيد
16 Nov 2008
16 Nov 2008

16 Nov 2008

10934

0

0


0

0

0

0

0

النوع التاسع والعاشر : المطلق والمقيد


وَحَمْلُ مُطْلَقٍ عَلَى الضِّدِّ إذَا ... أَمْكَنَ وَالْحُكْمُ لَهُ قَدْ أُخِذَا
كَالْقَتْلِ وَالظِّهَارِ حَيْثُ قُيِّدَتْ ... أُولَاهُمَا مُؤْمنَةٌ إِذْ وَرَدَتْ
وَحَيْثُ لَا يُمْكِنُ كَالْقَضَاءِ فِي ... شَهْرِ الصِّيَامِ حُكْمُهُ لَا تَقْتَضِي

هيئة الإشراف

#2

17 Nov 2008

إتمام الدراية لقراء النقاية لجلال الدين السيوطي

التَّاسِعُ والعَاشِرُ: المُطْلَقُ والمُقَيَّدُ وحُكْمُهُ حَمْلُ الأَوَّلِ علَى الثَّانِي ككَفَّارَةِ القَتْلِ والظِّهَارِ.




التاسع والعاشر المطلق والمقيد
وحكمه حمل الأول على الثاني إذا أمكن ككفارة القتل والظهار قيدت الرقبة في الأولى بالإيمان وأطلقت في الثانية فحملت عليها فلا تجزيء فيها إلا مؤمنة فإن لم يكن كقضاء رمضان أطلق فلم يذكر فيه تتابع ولا تفرق وقد قيد صوم الكفارة بالتتابع وصوم التمتع بالتفريق فلا يمكن حمل قضاء رمضان عليهما لتنافيهما ولا على أحدهما لعدم المرجح فبقي على إطلاقه.

هيئة الإشراف

#3

18 Nov 2008

شرح الشيخ عبدالكريم الخضير

يقول الناظم رحمه الله تعالى: في النوع التاسع والعاشر: المطلق والمقيد
وذكر الأمرين للحاجة إلى بيانهما، ولم يذكر المنطوق؛ لأنه لا يحتاج إلى بيان، فالمطلق يحتاج إلى بيان، والمقيد يحتاج إلى بيان.
(والمطلق): هو اللفظ الدّال على الماهية بلا قيد.
(والمقيد): ضدّه و هو ما دّل على جزء من أجزاء الماهية. يقول:
وحمل مطلق على الضدِّ
(الضد): هو ماذا؟
المقيد، حملُ مطلق على الضدِّ، يعني على المقيد إذا أمكن ذلك الحمل.
(والحكم): حينئذٍ يكون الحكم له أي للمقيد، يعني مثل إذا وُجد التعارض بين العموم والخصوص الحكم للخاص، وهنا إذا أمكن حمل المطلق على المقيد صار الحكم للمقيد.
(قد أخذا): الألف هنا للإطلاق، (قد أخذا): مبني للمجهول.
فلا يبقى المطلق على إطلاقه، بل يبقى الحكم للمقيد، ثم مَثل:
(كالقتل): يعني ككفارة القتل، وكفارة الظهار ،كفارة القتل مقيدة بكونها مؤمنة، كفارة القتل مقيدة بكونها مؤمنة، وكفارة الظهار مطلقة، فقالوا: يُحمل المطلق على المقيد في جميع الكفارات؛ لأنه جاء تقييدها في كفارة القتل وحينئذٍ يُحمل المطلق على المقيد للاتفاق في الحكم ووجوب العتاق وإن اختلف السبب؛ فالسبب قتل، والسبب للكفارة الثانية ظهار، والسبب للكفارة الثالثة جماع، والسبب في الكفارة الرابعة يمين وهكذا، الاسباب مختلفة والحكم واحد

كالقَتْلِ ، والظِّهَارِ ..........
.....................


(قَيدت): بنائب الفاعل.
(أوّلاهما):كفارة القتل .
(مؤمنة إذ وردت): مؤمنةٌ برفع فاعل، قَيدت إذ وردت {تحرير رقبة مؤمنة}، وفي الحديث لما سأل الجارية واختبرها ((من أنا؟) قالت: رسول الله، (أين الله؟)، قالت: في السماء (قال أعتقها فإنها مؤمنة)) ، يدّل على أن غير المؤمنة لا تُجزيء في عتق الرقبة، وعلى هذا الجمهور، والحنفية يقولون: لا يلزم حمل المطلق على المقيد هنا، وإذا أردنا أن نفصل ونُبين وجهة نظر الحنفية، يعني في جميع الكفارات ما ذكر القيد و في كفارة القتل فقط كرر كم مرة؟
في رواية واحدة {فتحرير رقبة مؤمنة}، يدّل على أن القتل له شأن،نعم... وتَسبب في اعدام نفس مؤمنة تعبد الله_جلّ وعلا_ فيُعتق فكأنّه أوجد مكان النفس المؤمنة التي قتلها نفس مؤمنة تعبد الله _جلّ وعلا_ بحرّية يعني هذا مما يُلمح من مذهب الحنفية، وإن كان بعضهم يرى أن الآية تشمل: قتل المسلم والكافر على أن الذي يظهر من آيتي النساء، أن الأولى... أن كِلاهما في قتل المسلم، الأولى في قتل الخطأ، والثانية في قتل العمد.

كالقَتْلِ ، والظِّهَارِ حَيْثُ قَيَّدَتْ
أُولاهُمَا مُؤْمِنَةٌ إِذْ وَرَدَتْ
وحَيْثُ لا يُمْكِنُ كالقَضاءِ في
شَهْرِ الصِّيَامِ ..........


نأتي إلى المطلق والمقيد وصور الحمل، وما يحمل فيه المطلق على المقيد ، المطلق مع المقيد لا يخلو من أربع صور:
1.الاتحاد في الحكم والسبب: وهنا يحمل المطلق والمقيد بالاتفاق.
2.الاختلاف في الحكم والسبب: وهنا لا يحمل المطلق على المقيد.
3. اتفاق في الحكم دون السبب: والحمل فيه عند الجمهور.
4. والاتفاق في السبب دون الحكم.
وعدم الحمل هو قول الجمهور وذكرنا أن الصور أربعة . مايتفق فيه الحكم مع السبب ،ما يتفقان فيه في الحكم والسبب، وما يختلفان فيه حكما وسببا، وما يتفقان في الحكم دون السبب، والعكس.
فإذا اتفقا في الحكم والسبب يعني :المطلق والمقيد فالحمل في هذه الصورة شبة اتفاق شبه إجماع، وذلكم كالدم في قول الله _جلّ وعلا_ {حرمت عليكم الميتة والدم} ،هذا مطلق، وفي قوله _جلّ وعلا_{لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا} هذا مقيد لكونه مسفوح ،فيحمل المطلق على المقيد فالذي يَحرم الدم المسفوح أما ما يبقى في ثنايا اللحم أو في العروق أوما أشبه ذلك فلا، هذا مايتفقان فيه في الحكم والسبب، وأما ما يخلتفان فيه في الحكم والسبب فلا حمل للمطلق على المقيد اتفاقا، فاليد في آية الوضوء مقيدة {وأيديكم إلى المرافق}، وفي آية السرقة مطلقة {فاقطعوا أيديهما} مطلقة، والحكم مختلف هذا قطع وهذا غسل، والسبب مختلف: هذا حدث، وهذا سرقة؛ فلا يحمل المطلق على المقيد فيقال تقطع اليدّ من المرفق .
الصورة الثالثة: اتفاقهما في الحكم دون السبب: مثل الكفارة، كفارة القتل، كفارة الظهار الحكم واحد كله في وجوب العتق في الأمرين والسبب مختلف هذا قتل، وهذا ظهار؛ فيحمل المطلق على المقيد عند الجمهور والحنفية لم يحملوا المطلق في كفارة الظهار على المقيد في كفارة القتل.
العكس إذا اتفقا في السبب دون الحكم: لا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور وذلكم كاليد في آية الوضوء مقيدة بالمرافق وفي آية التيمم مطلقة، السبب واحد حدث لكن الحكم مختلف هذا غسل وهذا مسح ولذا الأكثر على أنه لا يحمل المطلق على المقيد.
بعد هذا يقول الناظم_رحمه الله_:
(وحيث لا يمكن): يعني حمل المطلق على المقيد.
(كالقضاء فيه شهر الصيام): يعني من أفطر {من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}، يعني فأفطر فالواجب عليه عدّة لم يذكر فيها ولا يفهم من الآية أن هذه العدة تُقضى على الترتيبن وعلى التوالي تكون متوالية و متتالية، وليس فيها ما يمنع من ذلك والحمل هنا الإطلاق واحد، والتقييد في الصيام مختلف جاء تقييد الصيام بالتتابع {فصيام شهرين متتابعين}، وجاء تقييد الصيام بالتفريق فالتقييد بالتفريق في صوم التمتع: ماذا قال؟ {ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} هذا تفريق وهناك تتابع فعلى أيهما يحمل الحمل على أحدهما تحكم يحتاج إلى مرجح ، هذا على سبيل الالزام وأما القول باستحباب التتابع والمبادرة بالقضاء والمسارعة بإبراء الذمة هذا شيء آخر.
(وحيث لا يمكن حمل): المطلق على المقيد
(كالقضاء في شهر الصيام): لقوله {فعدة من أيام أخر}حكمه (لا تقتفي) يعني لا تتبع من اقتفاء الأثر، وهو التبعية يعني لا تتبع قول من يقول بالتقييد بالتتابع، ولا قول من يقول التقييد بالتفريق لما عرفناه أنه جاء مقيدًا بالتتابع وجاء مقيدًا بالتفريق.
تم النهذيب بواسطة زمزم

هيئة الإشراف

#4

10 Jan 2009

نهج التيسير للشيخ: محسن علي المساوي

النوع التاسع والعاشر: المطلق والمقيد


المطلق: هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، وهو المسمى عند النحاة باسم الجنس، وذلك كإنسان، وأسد وذئب، والمقيد ضده، وهو ما دل على جزئي من الجزئيات، أو فرد من الأفراد، كزيد وبكر، وذكر الناظم حكمهما إذا تعارضا، فقال: (وحمل مطلق على الضد) أي المقيد (إذا أمكن) ذلك الحمل، بأن اتحد الحكم والسبب أو أحدهما، ولم يكن ثم مقيد في محلين بمتنافيين، أو كان ثم مقيد كذلك ولكن المطلق أولى بالتقييد بأحدهما من الآخر، (و) حينئذ (الحكم له) أي المقيد (قد أخذا) بألف الإطلاق، مبنياً للمجهول، أي فلا يبقى المطلق على إطلاقه، بل الحكم، للمقيد، مثال ما إذا اتحد الحكم والسبب، أن يقال في كفارة اليمين مثلا، في محل أعتق رقبة، وفي محل آخر أعتق رقبة مؤمنة، فيحمل الأول المطلق، على الثاني المقيد، ومثال. ما إذا اتحد الحكم دون السبب، قوله تعالى في كفارة الظهار: {فتحرير رقبة}، وفي كفارة القتل: {فتحرير رقبة مؤمنة}، وحكمهما واحد، وهو وجوب الكفارة، والسبب مختلف، وهو القتل والظهار: فيحمل الأول أيضاً على الثاني قياساً، بجامع حرمة، سببهما، من الظاهر والقتل، وإلى هذا أشار الناظم بقوله (كـ) كفارة (القتل و) كفارة (الظهار حيث قيدت) بالبناء للفاعل (أولاهما) وهي كفارة القتل (مؤمنة) بالرفع على الفاعلية لقيدت (إذ وردت) أي مؤمنة، وذلك في قوله تعالى: {ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة...} الآية. ومثال ما إذا اتحد السبب دون الحكم، قوله تعالى في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم}، وفي الوضوء: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق}، وسببهما واحد، وهو الحدث مع القيام إلى الصلاة، وحكمهما مختلف، وهو المسح والغسل، فيحمل أيضاً الأول على الثاني قياسا، بجامع موجب الطهر في كل، ويقيد المسح في التيمم بكونه إلى المرافق، ومثال ما إذا كان ثم مقيد بمتنافيين، وأحدهما أولى، قوله تعالى في كفارة اليمين: {فصيام ثلاثة أيام} أي مطلقاً عن التتابع وعن التفريق وفي كفارة الظهار: {فصيام شهرين متتابعين}، مقيداً بالتتابع، وفي صيام التمتع: {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} مقيداً بالتفريق، فحمل الأول وهو صوم كفارة اليمين، على الثاني وهو كفارة الظهار قياساً، بجامع النهي عن اليمين والظهار، وحمله عليه في التتابع، أولى من حمله على صوم التمتع في التفريق، لاتحادهما في الجامع، ثم التمثيل بهذا إنما هو على القول القديم لإمامنا الشافعي رحمه الله تعالى، (وحيث لا يمكن) أي حمل المطلق على المقيد، بأن كان ثم مقيد في محلين بمتنافيين، ولم يكن المطلق أولى بالتقييد بأحدهما، وذلك (كالقضاء في شهر الصيام) في قوله تعالى: {فعدة من أيام أخر}، أي مطلقاً عن التتابع، وعن التفريق، وقوله تعالى في كفارة الظهار: {فصيام شهرين متتابعين} مقيداً بالتتابع، وقوله تعالى في صوم التمتع: {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} مقيداً بالتفريق، فيبقى المطلق على إطلاقه، لامتناع تقييده بهما، لتنافيهما، وبواحد منهما، لانتفاء مرجحه على الآخر، فحينئذ لا يجب في قضاء رمضان تتابع ولا تفريق، وهو معنى قول الناظم (حكمه) أي حكم الحمل المذكور، وهو بالنصب مفعول مقدم لقوله (لا تقتفي) أي لا تتبع، والله أعلم.

هيئة الإشراف

#5

16 Feb 2015

تلخيص درس المطلق والمقيّد

عناصر الدرس:
معنى المطلق
معنى المقيّد
حكم المطلق والمقيّد
معنى حمل المطلق على المقيّد
هل كل مطلق يُحمل على المقيّد؟
صور المطلق مع المقيد
تنافي التقييد

التفصيل:
معنى المطلق
- المطلق: هو اللفظ الدّال على الماهية بلا قيد.

معنى المقيّد
المقيد: هو ما دّل على جزء من أجزاء الماهية.

حكم المطلق والمقيّد
- الحكم هو أن يُحمل المطلق على المقيّد إن أمكن الحمل بأن يتحد الحكم والسبب أو أحدهما.

معنى حمل المطلق على المقيّد
- هو أن يعطى المطلق حكم المقيّد.

هل كل مطلق يُحمل على المقيّد؟
الجواب: لا.

صور المطلق مع المقيد
1. الاتحاد في الحكم والسبب.
حكمه: يحمل المطلق على المقيّد باتّفاق.
مثاله: تقييد تحريم الدم في قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} بأن يكون الدم مسفوحاً، لقوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً}
توضيح المثال: يُحمل المطلق هنا على المقيّد ؛ فيكون الذي يحرم من الدم هو المسفوح، وأما ما يبقى مع اللحم وفي عروق الذبيحة بعد موتها فلا يحرم.

2. الاختلاف في الحكم والسبب.
حكمه: لا يُحمل المطلق على المقيّد.
مثاله: إطلاق ما يقطع من يد السارق في قوله تعالى: {فاقطعوا أيديهما} وتقييد ما يغسل من اليد في الوضوء بقوله تعالى: {وأيديكم إلى المرافق}
توضيح المثال: في الوضوء حد مكان ما يغسل إلى المرافق، وفي السرقة أطلق، لكن الحكم هنا مختلف فالأول القطع والثاني الغسل، والسبب أيضاً مختلف فالأول سببه السرقة، والثاني سببه: الحدَث الذي أوجب الوضوء.
فلا يحمل المطلق على المقيّد هنا؛ فلا يقال: إن يد السارق تقطع من المرافق.

3. الاتفاق في الحكم دون السبب.
حكمه: يحمل المطلق على المقيّد عند جمهور أهل العلم.
مثاله: كفارة القتل وكفارة الظهار؛ الحكم واحد وهو وجوب العتق، لكن السبب مختلف فسبب وجوب العتق في كفارة القتل هو القتل، وسبب وجوب العتق في كفارة الظهار هو الظهار.
توضيح المثال:
- قيد إيمان الرقبة ذكر في كفارة القتل في قوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} فقيّدت الرقبة بأنها مؤمنة فلا يجزئ عتق رقبة كافرة.
- وفي قول الله تعالى في كفارة الظهار: {والذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا} أطلقت الرقبة في كفارة الظهار ولم تقيّد بكونها مؤمنة.
- قال جمهور أهل العلم: يُحمل المطلق هنا على المقيّد هناك؛ فلا يجزئ في كفارة الظهار إلا عتق رقبة مؤمنة.

4. الاتفاق في السبب دون الحكم.

حكمه: لا يحمل المطلق على المقيّد عند الجمهور.
مثاله:
اليد في آية التيمم مطلقة {فتيمموا صعيداً طيّبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا} ، واليد في آية الوضوء مقيّدة بالمرافق {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق}
توضيح المثال: السبب واحد في المسألتين وهو الحدَث، ولكن الحكم مختلف ففي الوضوء الحكم هو الغسل، وفي التيمم الحكم هو المسح؛
فلا يمسح على اليد إلى المرفق في التيمم.

تنافي التقييد
- القيدان المتنافيان هما اللذان لا يمكن الجمع بينهما.

- إذا ورد حكم مطلق في موضع، وقيّد في موضعين بقيدين متنافيين فما الحكم؟
مثال ذلك: قوله تعالى في قضاء رمضان: {فمن منكم مريضا أو على سفر فعدّة من أيّام أخر} لم تقيّد هذه الأيام بكونها متتابعة أو غير متتابعة.
- وفي قوله تعالى في كفارة الظهار: {فصيام شهرين متتابعين} قيّد بالتتابع.
- وفي قوله تعالى في صوم التمتع في الحجّ لمن لم يجد الهدي: {فصيام ثلاثة أيام في الحجّ وسبعة إذا رجعتم} قيّد بالتفريق.
- التتابع والتفريق قيدان متنافيان؛ فلا يمكن الجمع بينهما.
الحكم في هذه الحالة: أن يبقى المطلق على إطلاقه لامتناع تقييده بهما لتنافيهما، وامتناع تقييده بواحد منهما لانتفاء مرجحه على الآخر؛ فحينئذ لا يجب في قضاء رمضان تتابع ولا تفريق.