الدروس
course cover
الناسخ والمنسوخ
16 Nov 2008
16 Nov 2008

6189

0

0

course cover
منظومة الزمزمي

القسم الثاني

الناسخ والمنسوخ
16 Nov 2008
16 Nov 2008

16 Nov 2008

6189

0

0


0

0

0

0

0

النوع الحادى عشر والثاني عشر : الناسخ والمنسوخ



كَمْ صَنَّفُوا فِي ذَيْنِ مِنْ أَسْفَارِ = وَاشْتَهَرَتْ فِي الضَّخْمِ وَالْإِكْثَارِ
وَنَاسِخٌ مِنْ بَعْدِ مَنْسُوخٍ أَتَى = تَرْتِيبُهُ إلَّا الَّذِي قَدْ ثَبَتَا
مِنْ آيَةِ الْعِدَّةِ لَا يَحِلُّ = لَكَ النَِّسَاءُ صَحَّ فِيهِ النَّقْلُ
وَالنَّسْخُ لِلْحُكْمِ أَوْ لِلتِّلَاوَةِ = أَوْ لَهُمَا كَآيَةِ الرَّضَاعَةِ




النوع الثالث عشر والرابع عشر : المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد


كَآيَةِ النَّجْوَى الَّتِي لَمْ يَعْمَلِ = مِنْهُمْ بِهَا مُذْ نَزَلَتْ إلَّا عَلِي
وَسَاعَةً قَدْ بَقِيَتْ تَمَامَا = وَقِيَلَ لَا بَلْ عَشْرَةً أَيَّامَا

هيئة الإشراف

#2

17 Nov 2008

إتمام الدراية لقراء النقاية لجلال الدين السيوطي

الحَادِيَ عَشَرَ والثَّانِيَ عَشَرَ: النَّاسِخُ والمَنْسُوخُ وكُلُّ مَنْسُوخٍ فَنَاسِخُهُ بَعْدَهُ إلا آيةَ العِدَّةِ، والنَّسْخُ يَكُونُ لِلْحُكْمِ والتِّلاوَةِ، ولأَحَدِهِمَا.


الثَّالِثَ عَشَرَ والرَّابِعَ عَشَرَ: المَعْمُولُ بِهِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً وما عَمِلَ بِهِ غيرُ وَاحِدٍ، مِثالُهُمَا: آيةُ النَّجْوَى لَمْ يَعْمَلْ بِهَا غَيْرُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وبَقِيَتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، وقِيلَ سَاعَةً.


الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ
وهو كثير في القرآن وفيه تصانيف لا تحصى وكل منسوخ في القرآن فناسخه بعده في الترتيب إلا آية العدة وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج نسختها آية يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وهي قبلها في الترتيب وإن تأخرت عنها في النزول
والنسخ يكون للحكم والتلاوة معا روى البخاري ومسلم عن عائشة كان فيما أنزل الله تعالى عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات ولأحدهما أي الحكم أو التلاوة فقط كآية العدة والرجم نحو إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموها البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم كانت في سورة الأحزاب رواه الحاكم وغيره


الثالث عشر والرابع عشر المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد مثالهما آية النجوى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة لم يعمل بها غير علي ابن أبي طالب كما رواه الترمذي عنه ثم نسخت وبقيت عشرة أيام قيل ساعة وهذا القول هو الظاهر إذ ثبت أنه لم يعمل بها غير علي كما تقدم فيبعد أن يكون الصحابة مكثوا تلك لمدة لم يكلموه.

هيئة الإشراف

#3

18 Nov 2008

شرح الشيخ عبدالكريم الخضير

يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ
(والنسخ): عرّفوه في اللغة بالإزالة نسخت الشمس الظل والريح الأثر إذا أزالته، وعلى ما يشبه النقل منه:نسختُ ما في الكتاب، بعضهم يقول النقل ،وهو ليس بنقل حقيقي، بمعنى أن المادة تنتقل من هذا إلى هذا ، إذ لو انتقلت لصار إزالة ، النسخ من كتاب إلى آخر هل معنى هذا أن الكتاب المـَنسوخ منه يصير مثل الدفتر ؟
لا الكلام باقي، إذاً ليس بنقل.
وعرفوه في الاصطلاح: أنه رفع الحكم الثابت بدليل شرعي، بدليل آخر بخطاب آخر متراخٍ عنه، يعني لولا الناسخ لثبت حكم المنسوخ.
والنسخ من أهم ما يُعنى به طالب العلم، ولا يجوز لأحد أن يتصدى للتفسير، أو للإفتاء، أو للقضاء وهو لا يعرف الناسخ والمنسوخ، وقد ذكر عن علي_رضي الله تعالى عنه_ أنه سمع قاصاً فقال له:" أتعرف الناسخ والمنسوخ"، قال: لا، قال :"هلكت وأهلكت"، فمعرفة الناسخ والمنسوخ الحكم الثابت المتأخر من المتقدم، متأخر ليعمل به والمتأخر ليكون منسوخا.
والنسخ واقع في النصوص، ومنصوص عليه في قول الله _جل وعلا_{ما ننسخ من آية أو ننسها}، وثابت في السنة أيضا والأدلة عليه أكثر من أن تذكر ،أو أن تحصر فيه المصنفات الكبيرة؛ ولذا يقول الناظم _رحمه الله تعالى_ :

كَمْ صَنَّفُوا ..................


........................



(كم): هذه للتكثير.
(صنفوا): يعني العلماء.
(في ذينِ): يعني الناسخ والمنسوخ.
(من أسفارِ): أي كتب.
(واشتهرت): تلك الكتب.
(في الضخم): يعني في الحجم الكبير.
(والإكثار): يعني منها المطولات.
هناك مؤلفات في الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة كتب كثيرة جدًا، فألفوا في هذا، وردّوا على من أنكر النسخ، وبعض المعاصرين كتب تفسير أشبه ما يكون بالخواطر لا يستند فيه إلى أثر ولا يأوي فيه إلى علم متين مُحقق، وكتب عنوان "النسخ ولا نسخ في القرآن"، يعني على الآية كَتب_آية البقرة_، وأنكر النسخ طائفة من المبتدعة يقول:" أنه يستلزم البدا"؛ لأن الله _جل وعلا_ لما ذكر الحكم الأوّل كان لا يعرف ما يؤول إليه الأمر بل بدا له أن ينسخ ومدام هذا اللازم فالملزوم باطل، فالنسخ لا يجوز وقال بذلك اليهود قبل هذه الطائفة لما يلزم عليه من البدا، والنصوص القطعية ترد هذا القول، ولا يلزم بدا ولا شيء؛ لأن الحكم المنسوخ هو عين المصلحة في وقته بالنسبة للمكلفين، ثم تتغير هذه المصلحة لتغير الزمان أو أهل الزمان، فيكون من المناسب أن يخفف عنهم أو يشدد عليهم أو يبدل الحكم بحكم آخر أو إلى غير بدل، المقصود أن المقاصد كثيرة ومنها امتحان المكلفين، المكلف حينما يؤمر بأمر واحد ويضطرد فيه ويمشي عليه، سهل أن ينقاد له؛ لكن إذا أمر بأمر وتأقلم عليه ومشى عليه ثم نهي عنه هذا يحتاج إلى احتمال وصبر وانقياد وإذعان هذا من باب الامتحان للمكلفين، وأيضا ظروف النّاس تختلف من وقت إلى وقت فيحتاجون إلى تغيير الحكم، وإلا فالله _جل وعلا_ يعلم ما كان، وما يكون، وما لم يكن، ولن يكون، يعلم كل هذا لو كان كيف يكون؛ ولذا قال عن الكفار، قال _جل وعلا_{ولو ردوا لعادّوا} هل هم يردون ولا ما يردون ؟
لن يردو والله _جل وعلا_ أخبر عنهم أنهم يعودون لو ردّوا، فالله يعلم ما لم يكن لو كان على تقدير كونه، وفي حديث الثلاثة في الصحيح: ((الأعمى، والأقرع، والأبرص))، ((ثم بدا لله أن يختبرهم ))، تُفسِرُها الرواية الأخرى ((ثم أراد الله _جل وعلا_ أن يختبرهم)) فهذه تفسر تلك، فالخير ما يُفسر به النص الصحيح الثابت.
وناسخ من الآيات.. ، من أفضل الكتب في الناسخ والنسوخ بالنسبة للقرآن "النحاس"، وبالنسبة للسنة "الحازمي"؛ لأن هذا يسأل عن أفضل الكتب في الناسخ والمنسوخ.

ونَاسِخٌ مِنْ بَعْدِ مَنْسُوخٍ أَتَى


.............................



(الناسخ ): يأتي بعد المنسوخ، ولابد من حيث الوقت والزمان لابد من هذا؛ لأن:
_ الناسخ هو المتأخرن.
_ والمنسوخ هو المتقدم.
ويأتي أيضا ترتيبه كذلك في المصحف، الواقع هكذا.

ونَاسِخٌ مِنْ بَعْدِ مَنْسُوخٍ أَتَى


تَرْتِيْبُهُ إِلاَّ الذي قَـدْ ثَبَـتَا


مِنْ آَيَةِ العِدَّةِ لا يَـحِلُّ


لكَ النِّساءُ .............



عندنا {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج}، الحول منسوخ {تربصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ وعشرا}:
_المنسوخ الحول.
_والناسخ أربعة أشهر أيضا متقدمة .
فالناسخ هو المتقدم يعني في ترتيب المصحف وإلا في النزول المنسوخ هو المتقدم والناسخ هو المتأخر.
يقول.. ذكر مثال:
من آية العدة لا يحل لك النساء
لك النساء صح فيه النقل
(لا يحل لك النساء): يعني في آية الأحزاب رقم (52) نسختها الآية التي قبلها الآية رقم (50) { إنا أحللنا لك ..} هذه ناسخة لها وهي متقدمة عليها في الترتيب فالآية(50) ناسخة للآية رقم (52).
تفسير ابن كثير _رحمه الله_ ذكر هذا أنها نسخت الآية {إنا أحللنا لك أزواجك} في السورة نفسها، ومتقدمة عليها وهي التي أشار إليها المؤلف، وصح فيها النقل.

مِنْ آَيَةِ العِدَّةِ لا يَـحِلُّ


لكَ النِّساءُ صَحَّ فـيهِ النَّقْلُ


والنَّسْخُ لِلْحُكْمِ أو لِلتِّلاوَةِ


أَوْ بِهِـما ، كَـآَيَةِ الرِّضَاعَةِ



النسخ للحكم دون التلاوة، مثل آية العدة "حول" التي سبقت منسخ حكمها لكن تلاوتها باقية؛ والسبب ليُثاب القاريء على قراءتها.
(أو التلاوة) يعني فقط دون الحكم كآية الرجم، الرجم باقي حكمه متفق عليه، مجمع عليه، والآية التي ذكرت في الحديث الصحيح منسوخة، رُفع لفظها وبقي حكمها "والشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة".
(أو لهما كآية الرضاعة): لهما للحكم والتلاوة كآية الرضاعة ((عشر رضعات معلومات يُحرمنّ)) نُسخنَ بالخمس، فهذه مما نسخ حكمها، ولفظها، وتلاوتها، وناسختها_نُسخ لفظها وبقي حكمها وسياقهما واحد_.
إذا تأخر العام على الخاص أو المطلق على المقيد: مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يقال بالنسخ أو يقال ببقاء العام والمنسوخ ، مثل ما قيل في حديث ((كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار)) مع حديث (( أن نتوضأ من لحم الأبل قال نعم))، قوله :(( في آخر الأمرين)) يدل على أن الوضوء من لحم الأبل مُتقدم؛ لأن عدم الوضوء مُتأخر، والذي يقول يُحمل العام على الخاص ما عنده مُشكلة، ومثل هذا الأمر بالقطع ،بقطع الخف هذا متقدم بلا شك، لكن الإطلاق متأخر، الأمر بالمدينة والإطلاق جاء بعرفة، فيقولون: لو أن الخاص باقي والمقيد باقي لما سِيقَ اللفظ عاما بعد ذلك والمسألة خلافية عند أهل العلم معروفة .

تم التهذيب بواسطة زمزم

هيئة الإشراف

#4

10 Jan 2009

نهج التيسير للشيخ: محسن علي المساوي

النوع الحادي عشر والثاني عشر: الناسخ والمنسوخ


النسخ لغة: الإزالة أو النقل، من نسخت الشمس الظل، أو من نسخت ما في الكتاب، واصطلاحاً: رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، على وجه لولاه لثبت مع تراخيه عنه، وهما في القرآن كثير، (كم) أي عدداً كثيراً (صنفوا) أي العلماء (في ذين) أي الناسخ والمنسوخ (من أسفار) أي من كتب (واشتهرت) تلك الأسفار (في الضخم) أي الحجم (والإكثار) أي الكثرة. قال في الإتقان: أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون، ولا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله تعالى إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ. (وناسخ) من الآيات (من بعد منسوخ) منها (أتى ترتيبه) في القرآن العزيز (إلا الذي قد ثبتا) بألف الإطلاق ( من آية العدة): بيان للذي، وهي قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج...} الآية، نسختها الآية التي قبلها، وهي: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً...} الآية، كلتاهما في البقرة، ومن قوله تعالى ( لا يحل لك النساء )... الآية، وهي في سورة الأحزاب، نسختها آية قبلها في سورة المجادلة، وهي: {إنا أحللنا لك أزواجك ...} الآية (صح فيه النقل: تكملة. (فائدة) قال في الإتقان عن ابن العربي: كل ما في القرآن من الأمر بالصفح عن الكفار والتولي والإعراض والكف عنهم، منسوخ بآية السيف، وهي قوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ...} الآية، فإنها نسخت مائة وأربعاً وعشرين آية. ثم شرع الناظم في بيان أقسام النسخ، فقال: (والنسخ للحكم) أي دون التلاوة، كآية العدة المتقدمة.
والحكمة في رفع الحكم، وبقاء التلاوة، كما في الإتقان، من وجهين:
أحدهما: أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم والعمل به، كذلك يتلى لكونه كلام الله فيثاب عليه، فأبقيت التلاوة لهذه الحكمة.
والثاني: أن النسخ غالباً يكون للتخفيف، فأبقيت التلاوة تذكيراً للنعمة، ورفعاً للمشقة، (أو التلاوة) عطفاً على الحكم، كآية الرجم، وهي: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم)، كانت في سورة الأحزاب، فنسخت رواه الحاكم وغيره عن عمر رضي الله عنه.
(فائدة) ذكر في نشر البنود عن القاضي عياض: أن هذه الألفاظ معنى ما كان يتلى لا أنها بعينها كانت تتلى، لأن فصاحة القرآن تأبى ذلك (أو لهما) أي للحكم والتلاوة معاً، وذلك (كآية الرضاعة)، وهي ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: "كان فيما انزل: عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس رضعات معلومات يحرمن"، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن ما يقرأ من القرآن، أي يقرؤهن من لم يبلغه نسخهن، دون من بلغه نسخهن، ولكن الآن الآيتان كلتاهما منسوختان، فالأولى تلاوة وحكماً، وهو محل الشاهد، والثانية تلاوة فقط، فإنها محكمة عندنا معاشر الشافعية، إذ لا يثبت الرضاع عندنا إلا بخمس رضعات عرفاً، والله أعلم.


النوع الثالث عشر والرابع عشر



المعمول به مدة معينة، وما عمل به واحد


وذلك (كآية النجوى) وهي قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة}. الآية في سورة المجادلة، وهي (التي لم يعمل منهم) أي من الصحابة (بها) أي بهذه الآية (مذ نزلت) إلى أن نسخت (إلا) سيدنا (علي) ابن أبي طالب كرم الله وجه، كما رواه الترمذي (وساعة) ظرف لما بعده (قد بقيت) أي تلك الآية بقاء (تماما) أي لا زيادة ولا نقص (وقيل لا) أي لم تبق ساعة (بل) بقيت إلى أن نسخت (عشرة أياما) أي عشرة من الأيام، والقول الأول كما في شرح النقاية هو الظاهر، إذ ثبت أنه لم يعمل بها غير علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فيبعد أن تكون الصحابة مكثوا تلك المدة لم يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم ويناجوه، والله أعلم.