مسألةٌ: وقال الشافعي في الإملاء، يجهر بالتعوذ، وإن أسرّ فلا يضرّ، وقال في الأمّ بالتّخيير لأنّه أسرّ ابن عمر وجهر أبو هريرة، واختلف قول الشّافعيّ فيما عدا الرّكعة الأولى: هل يستحبّ التّعوّذ فيها؟ على قولين، ورجّح عدم الاستحباب، واللّه أعلم. فإذا قال المستعيذ: أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم كفى ذلك عند الشّافعيّ وأبي حنيفة وزاد بعضهم: أعوذ باللّه السّميع العليم، وقال آخرون: بل يقول: أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم إنّ اللّه هو السّميع العليم، قاله الثّوريّ والأوزاعيّ وحكي عن بعضهم أنّه يقول: أستعيذ باللّه من الشّيطان الرّجيم لمطابقة أمر الآية ولحديث الضّحّاك عن ابن عبّاسٍ المذكور. |
«وحكي عن بعضهم» أي عن الأوزاعي والثوري أم بعض العلماء؟