السلام عليكم ورحمة الله
جاء في تفسير ابن كثير للآية (71) من سورة البقرة:
اقتباس:
(استدل بهذه الآية على صحة السلم في الحيوان) |
أرجو توضيح المسألة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السَّلَم في الحيوان المراد به أن يسلِّم رجل لرجل مالاً ليعطيه به حيوانا شاة أو بعيراً أو بقرة أو غيرها يصفها بأوصاف معيّنة في مدّة محدّدة، وقد لا يكون ذلك الحيوان الموصوف في ملك آخذ المال؛ لكنّه يضمن لمن دفع المال أن يأتي له بالحيوان الذي وصفه في المدّة المحددة؛ فكأنّه أسلفه هذا المال ليقضيه به الحيوان الموصوف.
كأن يدفع رجل لرجل ألف ريال، ويقول: خذ هذه الألف وأعطني بها يوم الجمعة القادمة خروفا نجدياً له ستّة أشهر سالماً من العيوب المانعة من إجزاء الأضحية.
فهذه صورة من صور السلم في الحيوان.
وقد اختلف العلماء في جواز هذا العقد فذهب جمهور العلماء إلى جوازه وهو قول الإمام مالك والأوزاعي والشافعي ورواية عن الإمام أحمد.
وذهب سفيان الثوري وأبو حنيفة وداوود الظاهري إلى عدم الجواز ، وهو رواية عن الإمام أحمد.
استدلّ داوود بظاهر النص وهو أنه لا يجوز السلم إلا في كيل معلوم أو وزن معلوم، والحيوان ليس بمكيل ولا موزون.
واستدلّ أبو حنيفة بأنّ الحيوان لا ينضبط وصفه، ويحصل من اختلاف الأوصاف ما يغبن به أحد المتعاقدين.
واستدلّ الشافعي على الجواز بأنّ النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكراً من رجل وقضاه جملاً خياراً رباعياً؛ فدلّ هذا على أن الحيوان ينضبط وصفه، وأن لمن قضى أن يزيد على ما وصف لكن لا ينقص عنه، وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلم.