الأسئلة العلمية
حالة السؤال
سؤال: في قوله تعالى: {فما لكم في المنافقين فئتين ...} هل حُكم عليهم بالنفاق وأمر بقتلهم لتركهم الهجرة أم لسبب آخر؟

0

0

0

صفية الشقيفي
هيئة الإدارة


12:02 21-9-1431 | 31-08-2010

أريد فهم بعض الآيات في سورة النساء:
{فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (88) وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (89) إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (90)}

هل حُكم عليهم بالنفاق لتركهم الهجرة؟ وهل الأمر بقتلهم لعدم الهجرة أم لسبب آخر؟


عبد العزيز بن داخل المطيري
المشرف العام
12:03 28-9-1431 | 07-09-2010

هذه الآيات ورد في سبب نزولها روايات متعددة حتى أوصلها ابن أبي حاتم في تفسيره إلى ست روايات، والأظهر أنها تصدق على حوادث وأحوال كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكمها عام في المسلمين، ويطول المقام بسرد هذه الروايات، لكن من ذلك ما رواه ابن أبي حاتم عن مجاهد وروي نحوه عن ابن عباس أنها نزلت في قوم كانوا من أهل مكة جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأظهروا الإسلام ثم رجعوا إلى مكة مرتدين غير مظهرين للكفر، فاختلف فيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت طائفة: إنما هم منافقون.
وقالت طائفة: هم إخواننا تكلموا بالإسلام.
فبين الله الحكم فيهم وأخبر المؤمنين بأمارة كفرهم ونفاقهم ، وأمر بقتلهم حيثما كانوا لأنهم كفار منافقون ، ونهى عن اتخاذ أولياء منهم لأنهم يودون للمؤمنين أن يكفروا مثلهم، وبقوا بين حالين إما أن يهاجروا إلى الله ورسوله ويصححوا إسلامهم ويفارقوا المشركين فيكونون من المؤمنين، وإما أن يتولوا ويكونوا مع المشركين فهنا يجب قتالهم متى وجدوا لأن الحال حال حرب، إلا إذا كانوا داخلين مع قوم بينهم وبين المؤمنين عهد وميثاق، فيكونون تبعاً لأولئك المشركين في عهدهم وميثاقهم.
وإذا حضروا حرباً بين المسلمين والكفار وكانوا في صف الكفار وجب قتالهم إلا أن يعتزلوا القتال ويلقوا السلم ويرغبوا في الصلح فيكون حكمهم حكم من يُصالح من المشركين.
فالحكم عليهم بالنفاق لأجل ما ظهر من أمارات كفرهم ، ومن ذلك أنهم تركوا الهجرة ورغبوا عن دار المؤمين ، وأقاموا مع المشركين ، مع قدرتهم على الهجرة.
والأمر بقتلهم هو لأجل كفرهم لأن الله أثبت كفرهم في الآية فقال: {ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء}.

والله تعالى أعلم.