هل يمكن ألا يوافق تأمين المأموم إذا أمّن بتأمين الملائكة مع أنّ وقت التأمين قصير ليس بطويل، وهم يؤمّنون بعد قراءة الإمام (ولا الضالين)؟
نعم يُمكن ذلك إذا كان المأموم مفرّطاً، ولا سيما من يرى الإمام قد شرع في الفاتحة وهو لم يكبّر بعد تكبيرة الإحرام حتى يفوته موضع التأمين.
وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له: أكان ابن الزبير يؤمّن على إثر أُم الكتاب؟ قال: (نعم، ويؤمن مَنْ وراءه حتى إنَّ للمسجد للجة). ثم قال: (إنما "آمين" دعاء). قال: (وكان أبو هريرة يدخل المسجد وقد قام الإِمام فيناديه فيقول: لا تسبقني بآمين). وقد علّق البخاري في صحيحه الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه. وروى سعيد بن منصور عن ابن سيرين أن أبا هريرة كان مؤذنًا بالبحرين، وأنه اشترط على الإِمام ألا يسبقه بآمين. وذلك كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان أمير البحرين العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. وروي ذلك عن بلال بن رباح رضي الله عنه.