كيف رد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على الذين يستدلون بقوله تعالى: {ليس على الذين ءامنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا .. } على إباحة الخمر للمؤمنين؟
توضيح ردّ عمر رضي الله عنه على من تأوّل قول الله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ..} على أنّه لا حرج في شرب الخمر من وجهين:
أحدهما:أنّ رفع الجناح هنا مشروط بالإيمان والتقوى، وتحريم الخمر معلوم فعلى من اتّقى الله تعالى أنّ يجتنبه، والذي يشرب الخمر بعد علمه بتحريمه ليس ممن اتّقى الله تعالى في هذا الأمر؛ فلا يتحقق فيه شرط رفع الجناح.
والوجه الآخر: أنّ هذه الآية مخرّجة على سبب نزولها، وهي في سؤال الصحابة رضي الله عنهم عن إخوانهم الذين ماتوا قبل أن تحرّم الخمر وكانوا يشربونها؛ فأجيبوا بما يدلّ على رفع الجناح عنهم.